للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتم مَنْ خلفه، ثم تأتي الطائفة الأخرى (١)، فيصلي بهم ركعة، ويسلم.

ولو أحدث بعدَ قيامه إلى الثانية، لم يستخلفْ؛ لأن مَنْ معه قد خرج عن إمامته، حتى لو تعمَّدَ حينئذ الحدثَ، أو الكلامَ، لم تفسد عليهم صلاتُهم، فإذا أتم هؤلاء، أتت الطائفة الأخرى، فصلَّوا بإمام يقدِّمونه.

ولو أحدث بعدَ ركعةٍ من المغرب (٢)، استخلف.

قال في "المجموعة": يقدم رجلًا، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يثبت قائمًا، ويقضون، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الركعة الثانية (٣)، هذا هو المنصوص في المذهب.

وقال بعض متأخري أصحابنا: ومقتضى النظر عندنا: أنه يَستخلف؛ فإن حكم الطائفتين واحد من حيث إنها صلاة واحدة، فالإمامةُ (٤) ثابتة له (٥) على الطائفتين حكمًا.

قلت: ولا أستبعدُ ما قال، واللَّه أعلم بالصواب.

المسألة الثامنة: إذا طرأ الأمنُ: فأما بعد كمالها، فلا خلاف في


(١) في "ت": "الأولى".
(٢) "من المغرب" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "الباقية".
(٤) في "ت": "والإمامة".
(٥) "له" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>