للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذهب في عدم الإعادة، وإن طرأ في أثنائها مطلقًا تيقنًا، وجب (١) التكميلُ على حكم الأمن؛ كالمريض يصلي جالسًا، ثم يصحُّ في أثناء صلاته، فيجب عليه القيام.

واختلفوا (٢) إذا انهزم العدو والحالةُ هذه، فهل يكمِلون على الهيئة الأصلية، أو الخوفية؟ قولان، والتحقيق: أنه إن تحقق عدمُ عودِهم، كَمَّلوا على حكم الأمن، وإلا، فعلى الهيئة الخوفية، على هذا خرج القولين بعضُ المتأخرين، وهو التحقيق، واللَّه أعلم.

المسألة التاسعة: إذا قلنا: إن الخوف مبيحٌ لتغيير هيئة (٣) الصلاة، فهل هو خوفُ المطلوب من العدو، أو خوف المطلوب والطالب؟

أما المطلوبُ من قبل العدو، فلا خلاف أنه يصلي هذه الصلاة.

وأما الطالب، فهل هو كالمطلوب، أم (٤) لا؟

اختلف العلماء في ذلك، فسوَّى مالكٌ وجماعةُ أصحابِه بينهما.

وقالَ الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وجماعة من (٥) العلماء: لا يصلي الطالبُ هذه الصلاة، ولا يصلّي إلا بالأرض، وهو قول ابنِ عبدِ الحكم من أصحابنا.


(١) في "ت": "ووجب".
(٢) في "ق" و"ت": "واختلف".
(٣) في "ت": "لهيئة" بدل "لتغيير هيئة".
(٤) في "ت": "أو".
(٥) "من" ليست في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>