للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي: إن كان الطالب قربَ المطلوب، صلَّى إيماءً، وإلا، لم يجز له الإيماءُ.

وقال الشافعي -أيضًا-: إن خاف الطالبُ انقطاعَه عن أصحابه، وكثرةَ المطلوبين، واجتماعَهم عليه، صلى إيماء، وإلا فلا، هكذا نقله ابن بزيزة في "شرح الأحكام" لعبد الحق.

المسألة العاشرة: الجمهورُ على جواز عمل كلِّ ما يُحتاج إليه في صلاة الخوف؛ من قول، أو فعلٍ من أمر القتال؛ قلَّ أو كثرَ.

وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: إنما يُباح له من ذلك الشيءُ (١) اليسير، والطعنةُ، والضربةُ (٢)، فأما (٣) العمل الكثير يفعله في صلاته، فلا تجزئه الصلاةُ معه، وهذه تسمى: صلاةَ المسايفة (٤).

المسألة الحادية عشرة: قال مالك: يصلي المسايفُ (٥) مستقبلَ القبلة، وغيرَ مستقبلها، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأهلُ الظاهر، وعامةُ العلماء.

وقال أبو حنيفة، وابن أبي ليلى: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة.


(١) في "ت": "العمل" بدل "الشيء".
(٢) "والطعنة والضربة" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "وأما".
(٤) في "ت": "المسابقة".
(٥) في "ت": "المسابق".

<<  <  ج: ص:  >  >>