للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثانية عشرة: إذا صلوا صلاة الخوف ظانين الخوفَ، ثم كشف الغيب الأمنَ، فالمنصوصُ في المذهب: صحةُ الصلاة، وسقوطُ الإعادة (١)، واستحب ابن المواز الإعادةَ في الوقت، ولم يقل أحد من أصحابنا بالإعادة بعدَ الوقت، وخرَّجه بعض المتاخرين على القول: بأن (٢) الاجتهاد لا يرفع الخطأ، وفيه عندي نظر؛ إذ لو كان كذلك، لوجبت الإعادةُ بعد الوقت على القول: بأن المصيب واحد، واللَّه أعلم.

المسألة الثالثة عشرة: إذا صلَّوا صلاةَ الأمن، فحدث الخوفُ الشديد في أثناء الصلاة، قطعوا، وعادوا إلى صلاة الخوف، وسواء كان ذلك قبلَ عقد ركعة من الصلاة (٣)، أو بعدَ عقدها، واللَّه أعلم (٤).

الثالث: الطائفة من الشيء: القطعةُ منه، ومنه قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢]، قال ابن عباس: الواحدُ فما فوقَه (٥).


(١) في "ت": "وسقوطها بلا إعادة".
(٢) في "ت": "أن".
(٣) "من الصلاة" ليس في "ت".
(٤) انظر المسائل التي سردها المؤلف في مذهب المالكية: "المدونة" (١/ ١٦٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤٠١)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٢٣٧)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ١٢٦)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٤٣٧)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ١٨٥). وانظر في غيره: "الحاوي" للماوردي (٢/ ٤٥٨)، و"الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ١٧٤)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٢٦)، وغيرها.
(٥) انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٣٩٧)، (مادة: طوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>