للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا تَقُولُونَ" (١)، وقد فسرت القراءة بـ (٢) (يسَ).

الفصل الثالث: فيما يفعل بالميت إذا مات قبل أن يغسل: وذلك سبعة أشياء:

أحدها: تغميضه؛ لأن فتحَ عينيه يُقبح منظرَه، ولِما روى مسلم، وأبو داود، [عن أم سلمة] (٣) قالت: دخل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أبي سلمة وقد شُقَّ بصرُه، فأغمضَه، وقال: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ (٤)، تَبِعَهُ البَصَرُ"، الحديث (٥).

قال ابن حبيب: من السنة إغماضُ الميتِ حين (٦) يموت.

قال ابن الصباغ: وينبغي (٧) أن يتولى الإغماضَ أرفقُ أوليائه به


(١) قلت: هدا اللفظ رواه مسلم (٩١٩)، كتاب: الجنائز، باب، ما يقال عند المريض والميت، من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها. وقد روى أبو داود (٣١٢١)، كتاب: الجنائز، باب: القراءة عند الميت، من حديث معقل ابن يسار -رضي اللَّه عنه- بلفظ: "اقرؤوا يس على موتاكم". هدا الذي وقفت عليه في "سنن أبي داود" من رواية معقل بن يسار، واللَّه أعلم بحقيقة ما كان في الأصل الذي ينقل عنه المؤلف -رحمه اللَّه- هذا الفصل.
(٢) "ب" ليست في "ت".
(٣) في النسخ الثلاث بياض بمقدار ما أثبت بين المعكوفتين، وهو المراد إن شاء اللَّه.
(٤) في "ت": "خرج".
(٥) رواه مسلم (٩٢٠)، كتاب: الجنائز، باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، وأبو داود (٣١١٨)، كتاب: الجنائز، باب: تغميض الميت.
(٦) في "ق": "حتى".
(٧) "وينبغي" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>