للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُعاين، ويوقن بالموت (١)، ومن علامة ذلك: إحدادُ نظره، وإشخاصُ بصره.

قال ابن حبيب: وقد سئل مالك عنه (٢)، فقال: إنما أكره أن يفعل استنانًا.

الثاني: أن يُلَقَّنَ الشهادتين: لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه؛ لما روى مسلم، والنسائي، والترمذي، وأبو داود، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُم: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (٣)، ولا ينبغي أن يلحَّ عليه بالتلقين فيُضجره؛ كما تقدم، فإذا قالها مرة، كفاه، بل إن اعتقدَها، ولم ينطق، كفاه ذلك.

الثالث: قراءة: سورة (يس)، وقد اختلف في ذلك، فاستُحب، وكُره؛ خوفَ التحديد، ووجهُ الاستحباب: ما رواه أبو داود عن معقل بن يسار، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ، أَوِ المَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا"، وَقَالَ: فَاقْرَؤُوا، وَكَبِّرُوا؛ "فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلى


(١) في "ت": "بأمر الموت".
(٢) في "ت": "عنه مالك".
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩١٦). ورواه أبو داود (٣١١٧)، كتاب: الجنائز، باب: في التلقين، والنسائي (١٨٢٦)، كتاب: الجنائز، باب: تلقين الميت، والترمذي (٩٧٦)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده، وابن ماجه (١٤٤٥)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تلقين الميت: لا إله إلا اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>