للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسترخي قدماه فلا تنتصبان (١)، ويميل أنفُه، وتنفرج زندا يديه.

و (٢) قال الشافعي: ولا ينبغي أن يعجل بغسله؛ لأنه قد يُغْشى عليه، فيُخيل إليهم (٣) أنه قد (٤) مات، ولم يمت.

قال: وإن كان مصعوقًا، أحببت أن يتأنى به، حتى يخاف تغيره، وإن بلغ يومين أو ثلاثة. قال: لأنه بلغني أن الإنسان يُصعق، فيذهب عقله، ثم يُفيق بعد يومين، وكذلك إن كان فزعًا من حرب، أو سبع، أو مترديًا من جبل، أو غريقًا، أو حريقًا (٥).

قال صاحب "البيان والتقريب": إنما ينبغي تأخيرُ الميت إذا وقع الشكُّ في موته، ونادر وقوعُ الشك فيه (٦)، فإذا تحقق، فالأولى المبادرةُ بغسله وتجهيزه ودفنه.

قال ابن شعبان: لا يؤخَّر غسلُ الميت بعد خروج روحه -يريد: خوفَ انفجاره، أو (٧) تغير رائحته-، ولا حجة للخصم في تأخير


(١) في "ت": "ينتصبان".
(٢) الواو ليست في "ت".
(٣) في "ت": "لهم".
(٤) "قد" ليست في "ت" و"خ"،.
(٥) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٧٧).
(٦) "ونادر وقوع الشك فيه" ليس في "ق".
(٧) في "ت": "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>