للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسل رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للأمن من ذلك فيه، ولأن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إنما أخروا غسلَه؛ لاشتغالهم بما هو أهمُّ عندهم من المبادرة بتجهيزه (١)، وهو أمرُ الخلافة، والنظرُ إلى من يقوم بالشريعة وحفظها، ومصالح الخلق بعده، وخوف أن يَسْبِقَ إلى (٢) ذلك من لا يستحقه، ثم يَعْسُر خلعُه (٣).

وقد روى البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَرَّبْتُمُوها إِلَى الخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ (٤) غَيْرَ ذَلِكَ، كَانَتْ (٥) شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكم" (٦).

وروى أبو داود: أن طلحةَ بنَ البراء مرض، فأتاه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودُه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنِّي لأَرَى طَلْحَةَ حَدَثَ بِهِ (٧) المَوْتُ،


(١) في "ت": "إلى تجهيزه".
(٢) في "ت": "يلي" بدل "يسبق إلى".
(٣) بياض في "ت" بمقدار قوله: "ثم يعسر خلعه".
(٤) "كانت" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "كان".
(٦) رواه البخاري (١٢٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، ومسلم (٩٤٤)، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة، وأبو داود (٣١٨١)، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة، والنسائي (١٩١٠)، كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، والترمذي، (١٠١٥)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة، وابن ماجه (١٤٧٧)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز.
(٧) في "ق": "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>