للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرآه، كما رُفع له بيتُ المقدس، فوصَفَه لمن سأل (١) عنه (٢).

ع: احتج بذلك أئمتُنا في جواز الإعلام بموت الميت، وأن هذا ليس من النعي الذي نُهي عنه، خلف ما رُوي عن حذيفة: أن لا يؤذن به أحدٌ، وقال: أخافُ أن يكون نعيًا، ونحوه عن ابن المسيب، وقال [به] بعضُ سلف الكوفيين من أصحاب ابن مسعود، وحمل الأول (٣) النهي عن النعي على عادة الجاهلية. وذكرَ نحوَ ما ذكره الأصمعي، وزاد: ويكون (٤) مع النعي ضجيج وبكاء، وكره مالك الإنذارَ بذلك على أبواب المساجد، والأسواق، ورآهُ من النَّعْي (٥).

الثالث: قوله: "وخرج بهم إلى المصلَّى": يحتج به، وبفعلِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في غير جنازة: على (٦) أن سُنَّتها (٧) الصلاةُ عليها في البقيع، وأن (٨) لصلاة الجنازة موضعًا مخصوصًا (٩).


(١) في "ت": "سأله".
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) في "ت" زيادة: "على".
(٤) في "ت": "تكون".
(٥) المرجع السابق، (٣/ ٤١٢).
(٦) "على" ليس في "ت".
(٧) في "خ": "سببها".
(٨) في "ت": "فإن".
(٩) المرجع السابق، (٣/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>