للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كمالُ الصلاة عند هؤلاء بالانصراف.

واختلف قولُ مالك في المأمومين، هل يردُّون على الإمام تسليمة أخرى، أم لا؟ وظاهر الأحاديث: أنه تسليمة واحدة.

وتحصيل المسألة: أن المصلِّين ثلاثة: إمام، ومأموم، ومنفرد.

فسلام الإمام من هذه الصلاة كسلامه من المكتوبة، يسلم واحدة قبالة وجهه يتيامن بها قليلًا، هذا هو المشهور.

وقال أشهب في "مدونته": يسلم تسليمتين، ولا يسلم مَنْ معه حتى يفرغَ منهما.

وأما المأموم، ففيه ثلاثة أقوال:

أشهرها: أنه يسلم واحدة، ولا يرد على إمامه، ولا غيره.

والثاني: أنه يسلم ثانية يردُّ بها على إمامه، قاله في "العتبية"، وقاله (١) أشهب. قال اللخمي: وهو أحسنُ؛ قياسًا على المكتوبة، فيرد المأمومُ على إمامه، وعلى مَنْ على يساره، بعد التسليمة التي يخرج (٢) بها من الصلاة.

قال (٣): لأن رد التحية فرض، (٤) فالإمامُ قد سلَّم على مَنْ خلفه،


(١) في "ت": "وقال".
(٢) في "ت": "خرج".
(٣) "قال" ليس في "ق".
(٤) في "ت" زيادة: "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>