للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيردُّون عليه، وكلُّ واحد من المأمومين قد سلَّم على صاحبه بالتي خرج بها من الصلاة.

القول الثالث: قاله مالك في "الواضحة": لا يرد على الإمام إلا مَنْ سمعه (١)، وكذلك عنه في "العتبية"، وقد فَرَّقَ بينَ المكتوبة وهذه الصلاة -على القول المشهور فيها بالنسبة إلى المأموم، وأنه لا يسلم إلا واحدة-، بأن الغالب أن الإمام في هذه الصلاة ينصرف، ولا يثبت لرد المأموم عليه بعدَ انصرافه، فهو كمن سلم عليه رجل (٢)، ثم ولَّى عنه، وتباعد، فلا معنى للردِّ عليه وهو لا يسمع (٣)، إذ الأصلُ أن السلامَ وردَّه تأمين، فإذا بَعُد بحيث لا يسمع، ذهب معنى التأمين.

قال بعض المتأخرين: معنى (٤) قولِ اللخمي: أن ردَّ (٥) السلام فرض إن قيل به، فذلك (٦) إنما هو في سلامٍ ليس المقصودُ منه إلا التحيةَ على الغير، وتأمينَه، وأما تسليمةُ (٧) الإمام، والتسليمُ الأول من المأمومين، فإنما شُرعت (٨) تحليلًا من الصلاة، وليس المهمُّ فيها التسليمَ على


(١) في "ق": "لا من معه".
(٢) في "ت": "واحد".
(٣) في "ت": "لا يسمعه".
(٤) في "ق": "ما معناه".
(٥) في "خ" و"ق": "يرد".
(٦) "إن قيل به فذلك" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "تسليم".
(٨) في "ت": "شرع".

<<  <  ج: ص:  >  >>