للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجه النصب -إنه يؤخذ منها النهي عن الجمع، ويؤخذ النهي عن الإفراد من دليل آخر، كما قاله ق في الحديث المذكور، ثم إني بعد ذلك وجدت الآية المذكورة منصوصا عليها في «شرح المفصل» لابن يعيش رحمه الله. قال: وجرت هذه المسألة يوما في مجلس قاضي القضاة بحلب، فقال أبو الحزم الموصلي: لا يجوز النصب في الآية؛ لأنه لو كان منصوبا، لكان من قبيل: لا تأكلِ السمك وتشربَ اللبن، وكان مثله في الحكم، فيجوز (١) تناول كل واحد منهما، كما يجوز ذلك في (٢) لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فقلت: يجوز أن يكون منصوبا، ويكون النهي عن الجمع بينهما، ويكون كل واحد منهما منهيا (٣) عنه بدليل آخر، ونحن إنما قلنا في قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إنه يجوز تناول كل واحد منهما منفردا؛ لأنه لا دليل إلا هذا (٤)، ولو قدرنا دليلاً آخر للنهي عن كل واحد منهما منفردا، لكان كالآية، فانقطع الكلام عند ذلك، انتهى كلامه.

فالحمد لله الذي أرشدنا لما أرشد إليه من قبلنا.

فإذا ثبت جواز النصب في الآية المذكورة، ثبت جوازه في الحديث


(١) في (خ): يجوز.
(٢) في ليست في (ق).
(٣) في (ق): "منهي.
(٤) في (ق): "إلا أنه لا دليل إلا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>