للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المذكور على ما تقرر؛ إلا أن الرفع فيه هو (١) الأصل، كما أن الجزم في الآية هو الأصل، وبالله التوفيق.

فائدة أصولية:

النهي المتعلق بشيئين؛ تارة يكون نهيا عن الجمع (٢) بينهما (٣)، وتارة يكون على (٤) الجمع بينهما.

أما النهي عن الجمع (٥) بينهما (٦)، فيقتضي المنع من كل واحد منهما.

وأما النهي على (٧) الجمع بينهما، فمعناه: النهي عن فعلهما معا بقيد الجمعية، ولا يلزم منه المنع من أحدهما إلا (٨) مع الجمعية، فيمكن أن يفعل أحدهما من غير أن يفعل الآخر، والنهي عن الجمع مشروط بإمكان الانفكاك بين الشيئين، والنهي على (٩) الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين، والنهي على الجمع (١٠) منشؤه أن يكون في


(١) في (ق): "فهو.
(٢) في (ق): "الجميع.
(٣) بينهما ليست في (ق).
(٤) في (ق): "عن.
(٥) في (ق): "الجميع.
(٦) بينهما ليست في (ق).
(٧) في (ق): "عن.
(٨) في (خ): لا.
(٩) في (ق): "عن.
(١٠) في (ق): "عن الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>