للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: قال الباجي: وجهُ قول أشهب: أَن وضعَ (١) اللَّبِن من بنيان داخل القبر، وأما إهالةُ التراب، فهو المشروعُ في الدَّفن والتغطية، وإنما يفوتُ بالدفن (٢).

ووجهُ قولِ ابن وهب: أن الفراغَ من الدفن تسويةُ التراب.

ووجه قولِ ابنِ القاسم: أنه لا تأثير للتراب وتسويته؛ إذ لا مضرة على الميت في إزالته، ولا هتكَ في ذلك لحرمته ما لم يُخف التغيرُ عليه، فإذا خيف التغير، امتنع إخراجُه؛ لما في ذلك من هتك حرمته (٣).

ونقل ابن الصباغ من الشافعية عن مذهبه وجها: بأنه يُصَلَّى على القبر أبدًا، وهو غريب، وقد انفرد البخاري عن عقبة بن عامر، قال: صلَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على قتلى أُحُدٍ بعد ثمان سنين (٤)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) "وضع" ليس في "ت".
(٢) "بالدفن" ليس في "ق".
(٣) انظر: "المنتقى" للباجي (٢/ ٤٧٧).
(٤) رواه البخاري (٣٨١٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد، ومسلم (٢٢٩٦)، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-. ولم يقل مسلم: بعد ثمان سنين.
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢١٠): وأما صلاته -عليه الصلاة والسلام- على قتلى أحد بعد ثمان سنين فكالمودع للأحياء والأموات، وكان قد صلى عليهم، فلذلك كان خاصًا به -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأيضًا: قتلى أحد شهداء لا صلاة عليهم، والذي يظهر: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما صلى عليهم؛ أي: دعا لهم وودعهم عند قرب أجله -صلى اللَّه عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>