للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيمن لم يُصَلَّ عليه حتى دُفن: أنه يُصَلَّى عليه في قبره، وعنه -أيضًا-، وهو قول سحنون، وأشهب: لا يصلى عليه.

ومشهور قوله، وقول أصحابه، فيمن صُلِّى عليه: ليس لمن فاتته الصلاةُ عليه إعادةُ الصلاة عليه، وهو قول الليث، والثوري، وأبى حنيفة، قال: إلا أن يكون وَلِيَّه، فله إعادةُ الصلاة (١).

وعن مالك أيضًا: جوازُ ذلك، وهو قول الشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.

واختلف فيما يفيت الصلاة عليه، وإخراجَه إذا دُفن بغير صلاة، هل بإهالة التراب؟ وهو قول أشهب، أو بتسويته؟ وهو قول عيسى، وابن وهب، أو خوف التغير عليه؟ وهو قول ابن القاسم، وابن حبيب، وقاله سحنون -أيضًا-، أو الطول، وذلك فيمن لم يُصَلَّ عليه، ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبي حنيفة.

وقال أحمد: فيمن صُلِّي عليه: تُعاد إلى شهر، وقاله إسحاقُ في الغائب، قال: وفي الحاضر ثلاثة أيام.

قال أبو عمر (٢): وأجمعَ مَنْ قال بالصلاة على القبر: أنه لا يُصَلَّى عليه إلا بالقرب. وأكثر ما قيل في ذلك شهر (٣).


(١) في "ت" زيادة: "عليه".
(٢) في "ت": "عمرو".
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٣). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>