للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَ:

لا تَرَى الضَّبَّ بِهَا يَنْجَحِرْ

أي: لا مَنارَ هناك فيُهتدى به، ولا ضَبَّ هناك فينجَحِر (١)، واللَّه أعلم.

ع: ورجح الشافعي تأويلَه بقول الراوي: وأما الحلة، فشُبِّه على الناس فيها: أنها اشتُريت له ليكفَّنَ فيها، فتركت الحلةُ، فكُفِّن في سواها.

واحتج -أيضًا- من جهة القياس: بأنها لِبْسَةٌ (٢) في حالةٍ، المقصودُ بها التقرُّب والخضوع، فشابهت لبسةَ المحرِم.

واحتج أصحابنا: بإعطائه -عليه الصلاة والسلام- القميصَ لأُبيِّ ابن سلول (٣)، وانفصلوا عن هذا الحديث: بأنه قد قيل: إنما أعطاه ذلك عوضًا عن القميصِ الذي كساه للعباس -رضي اللَّه عنه- (٤).

قلت: وذلك أن العباسَ بنَ عبد المطلب -رضي اللَّه عنه- كان بالمدينة، فطلبتْ (٥) له الأنصارُ ثوبًا يكسونه إياه، فلم يجدوا قميصًا يصلُح عليه


(١) "أي: لا منار هناك فيُهتدى به، ولا ضب هناك فينحجر، " ليس في "ت".
(٢) في "ت": "ليست".
(٣) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: "عبد اللَّه بن أُبي ابن سلول"، واللَّه أعلم.
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٩٤).
(٥) في "ت": "فطلب".

<<  <  ج: ص:  >  >>