للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُفنت في ثلاثة؛ فكالرَّجُل.

ويُستحب في الكفنِ الوترُ، وأقلُّه ثلاثة، وأكثرُه سبعة.

قال اللخمي: ولا يجاوز السبعةَ؛ فإنه (١) سرف.

والاثنان خيرٌ من الواحد؛ لأنه أَسْتر، والثلاثةُ خيرٌ من الأربعةِ، والخمسةُ خيرٌ من الستة.

قال اللخمي: فإن كان (٢) السبعةُ مدارجَ من غير قميص ولا عِمامة، فحسن.

قال مالك في "المدونة": من شَأنِ الميتِ أن يُعَمَّم.

قلت: قال (٣) أصحابنا: و (٤) عمامةُ الميتِ على حسب عمامةِ الحيِّ، رواه مُطرِّفٌ، عن مالك، يُجعل منها تحتَ لَحْييه، ويُترك منها قدرُ الذراع ذؤابةً تُطرح على وجهه، وكذلك من خمار المرأة؛ لأنه بمنزلة العمامة للرجل، واللَّه أعلم (٥).

* * *


(١) في "ت": "لأنها".
(٢) في "ت": "كانت".
(٣) في "ت": "وقال".
(٤) الواو ليست في "ت".
(٥) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٤٥٣)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>