للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا قلنا: إن معناه: الزيادةُ على العدد، فمعناه: التفويضُ إلى رأيهنَّ بحسب الحاجة والمصلحة، وليس على طريق التشهِّي؛ فإن الزيادة على قدر الحاجة سَرَف، فهو من قَبيل (١) الإسراف في ماء (٢) الطهارة، وإذا زيد على تلك (٣)، فالانتهاءُ إلى السبع؛ إذ لا يحتاج إلى الزيادة عليها في الأغلب.

ولتعلمْ: أنه ليس عند مالك رحمه اللَّه، وبعضِ أصحابه، في غسل الميت تحديدٌ بعدد معين، ولكن ينقي (٤) الميت، ولا يقتصر مع الإنقاء على دون الثلاث، فإن احتيج إلى زيادة، استحب الوتر، وليس لذلك عنده حَدٌّ.

ع: وإلى هذا يرجع قولُ الشافعي وغيرِه من العلماء، وكذا إذا احتاج الغاسلُ إلى ذلك، أو خرج من الميت شيء بعدَ غسله، أعاد الغسلَ، وحُجَّتُهم الحديثُ، بقوله (٥): "إنْ رأيتنَّ ذلكِ"، وصرف الأمر إلى اجتهاد الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة الإنقاء، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: "أَوْ سَبْعًا"، وإلى هذا نحا أحمد، وإسحاق، أن لا يُزاد على سبع، وإن خرج منه شيء بعد السبع، غُسِلَ الموضعُ وحده (٦).


(١) في "ت": "طريق".
(٢) في "ت": "سائر".
(٣) في "ت": "فإذا زيد على ذلك"، وفي "ق": "وإذا زيد على ذلك".
(٤) في "ت": "يُنقى".
(٥) في "ت": "لقوله".
(٦) في النسخ الثلاث بعد هذا الموضع: "كما قال مالك رحمه اللَّه وأبو حنيفة: إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>