للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقاله الثوري، والمزني، وجماعة من المالكية.

قالوا: وحكمُه حكمُ الجنب إذا أحدثَ بعدَ الغسل.

ومنهم من قال: يُوَضَّأُ إذا خرجَ منه شيء بعد الثالثة.

وذهب بعضُهم: إلى (١) أنه لا حدَّ فيه أولًا، ولا آخرًا: أنه يجزىء فيه ما يجزىء في الغسل من الجنابة.

ونحوه قول عطاء: الواحدةُ السابغةُ (٢) في ذلك تجزىء (٣).

السادس: قوله: "بماء وسِدْر": معناه عند جمهور العلماء: أن يُذاب السدرُ المسحوقُ (٤) بالماء، ثم يُعْرَك به بدنُ (٥) الميت، ويُدلك به.

ع: وليس قولهم: بماء وسدر أن تلقي (٦) ورقاتٍ من السدر في الماء عندَ كافتهم (٧)، بل أنكروه، ونسبوا فعله للعامة، وقد ذكر الداوودي نحوًا منه (٨)، قال: يُسحق السدر، ويُرمى في الماء، ولكنه عند جمهورهم:


= خرج منه شيء بعد الثلاث، غسل الموضع وحده"، وليس هذا الكلام مثبتًا في المطبوع من "الإكمال"، ولعله الأولى؛ أعني: عدم إثباته، واللَّه أعلم.
(١) "إلى" ليس في "ق".
(٢) في "ت": "السابعَة".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٤).
(٤) في "ت": "المعجون".
(٥) "بَدَنُ" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "يُلقى".
(٧) في "ت" زيادة: "بالماء".
(٨) في "ت": "عنه أنه" بدل "نحوًا منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>