للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند منكِبِها (١)، وفي الرجل عندَ وسطه، وهو أحدُ القولين عندنا.

ع: واختُلف بسببها (٢) في مقام الإِمام من الميت:

قال الطبري: وأجمعوا على أنه لا يلاصقه أولًا، وليكنْ بينه وبينه فرجةٌ، فذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث في القيام وسطَ الجنازة، ذكرًا كان أو أنثى.

قال أبو هريرة: في المرأة؛ لأنه يسترها عن (٣) الناس.

وقيل: كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب؛ وهو قول النخعي، وأبي حنيفة.

وقال آخرون: هذا حكم المرأة، فأما الرجلُ، فعند رأسه؛ لئلا ينظر إلى فرجه، وأما المرأة، فمستورة بالنعش؛ وهو قول أبي يوسف، وابن حنبل.

وقد خرَّج أبو داود حديثًا بمعناه.

وروى ابن غانم عن مالك نحوَه في المرأة، وسكت عن الرجل، وذكر عن الحسن التوسعةُ في ذلك، وقال به أشهبُ، وابن شعبان.

وقال أصحاب الرأي: يقوم فيهما (٤) حذوَ الصَّدر (٥).


(١) في "ق": "منكبيها".
(٢) "بسببها": ليس في "ت".
(٣) في "خ" و"ق": "على".
(٤) في "ق": "منهما".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>