للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُربت: صلاة.

وقال أبو العالية: الصلوات: مساجدُ الصابئين، والمساجدُ للمسلمين (١).

قال ابنُ عطية: وهذه الأسماء تشترك الأمم (٢) في مُسمياتها، إلا البيعةَ؛ فإنها مختصة بالنصارى في عرفِ لغة العرب، والمساجد للمسلمين (٣).

وقد تقدم أنه يقال: مسجِد، ومسجَد -بكسر الجيم وفتحها-، ومَسْيِد أيضًا.

الثالث: فيه: تحريمُ تصوير الحيوان الآدمي، وأما تحريمُ تصوير (٤) غير الآدمي من الحيوانات، فيؤخذ من أحاديث أخر، كما جاء أنه يقال لهم: "أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ" (٥)، ونحو ذلك.

ق: ولقد أبعدَ غايةَ الإبعاد من قال: إن ذلك محمولٌ على الكراهة، وإن هذا التشديدَ كان في ذلك الزمان لقربِ عهدِ الناس بعبادة (٦) الأوثان،


(١) "للمسلمين": ليس في "ت" و"خ".
(٢) في "ق" و"ت": "يشترك الاسم"، وفي "خ": "تشرك الاسم"، والتصويب من المطبوع من "المحرر والوجيز".
(٣) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٤/ ١٢٥).
(٤) في "ق": "تصوير تحريم".
(٥) رواه البخاري (١٩٩٩)، كتاب: البيوع، باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ومسلم (٢١٠٧)، (٣/ ١٦٦٩)، كتاب: اللباس والآنية، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.
(٦) في "ت": "لعبادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>