للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحجارة والطين، وأن يبنى عليها بطوب (١)، أو أحجار (٢).

قال: وكره المساجدَ المتخذةَ على القبور، وأما مقبرةٌ داثرةٌ يبنى فيها مسجدٌ يصلَّى فيه، فلم أر به بأسًا.

وروى مسلم، وأبو داود، والترمذي، عن أبي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ: أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، وَلَا تتَّخِذُوا عَلَيْهَا المَسَاجِدَ" (٣).

وكره ابنُ القاسم أن يجعل على القبر بلاطة، ويُكتب فيها, ولم ير بالحجر والعود بأسًا يَعرف به الرجلُ قبرَ وليه، ما لم يكتب فيه.

ولا خلاف في وضع الصخرة والعلامة، ما كانت عند رأس القبر، والأصلُ في ذلك: ما رواه أبو داود عن المطلب: أنه لما مات عثمانُ ابنُ مظعون، ودفن: أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حملَه، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَحَسَر عن ذراعيه، ثم حمله، فوضعَه عند رأسه، وقال: "أَتَعَلم (٤) قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي" (٥).


(١) في "ق": "طوب".
(٢) في "ت": "حجارة".
(٣) رواه مسلم (٩٧٢)، كتاب: الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، وأبو داود (٣٢٢٩)، كتاب: الجنائز، باب: في كراهية القعود على القبر، والترمذي (١٠٥٠)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية المشي على القبور، والجلوس عليها، والصلاة إليها.
(٤) في "ق": "أعلم".
(٥) رواه أبو داود (٣٢٠٦)، كتاب: الجنائز، باب: في جمع الموتى في قبر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>