للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما كرهت الكتابة؛ لحديث جابر، وهو قولُ الشافعي، وغيرِه.

فصل: وأما ضربُ الفُسطاط على القبر، فقال ابن حبيب: ضربُه على قبر المرأة أفضلُ من ضربه على قبر الرجل، لما يستر منها عند إقبارها، وقد ضربه عمرُ على قبر زينبَ بنتِ جحش، وكره ابنُ عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدريُّ، وابنُ المسيب، ضربَه على قبر الرجل، وضربَتْه عائشةُ على قبر أخيها عبدِ الرحمن، وضربَه محمدُ بنُ الحنفية على قبر ابنِ عباس، ورُوي أنه بات على قبره شهرًا.

وروى البخاري: أنه لما مات الحسنُ بنُ الحسنِ (١) بنِ علي؛ ضربت امرأته القبةَ على قبره سنةً، ثم رجعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا، فانقلبوا (٢).

قال ابن حبيب: وأراه واسعًا اليومين والثلاثة، وإنما كرهه مَنْ كرهه لمن ضربه على وجه السمعة والمباهاة، وأما حوزُ (٣) القبر ببيت، ويبني عليه، أو فيه، فجوزه بعضُ أصحاب الشافعي، إلا أن ذلك


= والقبر يعلم، من حديث المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب. وليس صحابيًا. وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق، وقد بين المطلب أن مخبرًا أخبره به، ولم يسمه، ولا يضر إبهام الصحابي. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٢/ ١٣٣).
(١) في "ت": "الحسين".
(٢) ذكره البخاري في "صحيحه" (١/ ٤٤٦) معلقًا. ورواه ابن أبي الدنيا في "الهواتف" (ص: ٩٢) موصولًا. وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (٢/ ٤٨٢).
(٣) في "ت": "جواز".

<<  <  ج: ص:  >  >>