للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على هذا معنى قوله: "إلا آلَ فلانٍ"، مع إثبات (١) تلك الزيادة: على وجه تكرار كلامها، والتقرير له، والتوبيخ، لا على الإباحة، ثم أجابها بأنه: "لا إسعادَ في الإِسلام"، قاله ع.

قال: وقد يكون -على ظاهر اللفظِ بالإباحة-: أن يكون قبلَ تحريم النياحة، وأن يكون حديث أم عطية غيرَ الحديث الآخر، ثم منع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإسعادَ في الحديث الآخر (٢).

قلت: ويصلح هذا الجواب الثاني أن يكون جوابًا عن نساء جعفرٍ أيضًا، واللَّه أعلم.

وقال ح: حديثُ أم عطيةَ محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة؛ كما هو ظاهر، ولا تحل النياحةُ لغيرها, ولا لها في غيرِ آلِ فلان؛ كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء.

ثم قال: هذا مذهبُ العلماء كافة (٣)؛ يعني: تحريم النياحة مطلقًا، وقد رأيت ما تقدم من الخلاف فيها لبعض أصحابنا، وهو القاضي أبو عبد اللَّه، هكذا ذكره ع في "إكماله" (٤) (٥)، واللَّه أعلم.


= وابن حبان في "صحيحه" (٣١٤٦)، من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.
(١) "إثبات": ليس في "ت".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٠).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ٢٣٨).
(٤) "في إكماله": ليس في "ق".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>