للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولم أَرَ في مذهبنا خلافًا في عدم جواز نقلها عن البلد الذي فيه المالُ، والمالكُ، والمستحقون للزكاة، فإنْ نقلَها، أو دفعَها إلى فقراءِ غيرِ بلده، كُره له ذلك، وأَجزأ، وقال سحنون: لا يجزئه، نعم لو بلغَ الإمامَ أن ببعض البلاد حاجةً شديدة، جاز له نقلُ بعضِ الصدقة المستحقة بغيره إليه.

وهل المعتبر مكانُ المال (١) وقتَ تمام الحول، فيفرق (٢) الصدقة عنده، أو هو سببُ الوجوب، أو مكانُ المالك، إذ هو المخاطَب بها، فيخرجها في ذلك (٣)؟

لأصحابنا قولان.

وأما صدقة الفطر، فإنما يُنظر فيها إلى موضع المالك فقط.

السادس: ذهب أبو حنيفة، وبعضُ أصحاب مالك، أخذًا من هذا الحديث: إلى أن مَنْ ملك نصابًا لا يُعطى من الزكاة؛ من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيًا، وقابله بالفقير، ومن ملك نصابًا، فالزكاةُ مأخوذة منه، فهو غني بهذا الاعتبار، والمعنى: لا يُعطى من الزكاة إلا في المواضع الخمسة المنشأة في الحديث.

السابع: ظاهرُ هذا الحديث دليلٌ لمذهب مالكٍ وموافقيه (٤) في


(١) "المال" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "فتفرق".
(٣) في "ت": "لذلك".
(٤) في "ت": "وموافقته".

<<  <  ج: ص:  >  >>