للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقال في الواحدة: وَقْيَّة، وجمعُها (١) وَقايا؛ كضَحِيَّة وضَحايا (٢).

قال أبو عبيد: هي اسمٌ لوزن مبلغُه أربعون درهمًا كَيْلًا، ودرهمُ الكيل زِنَتُه خمسون حَبَّةً، وخُمُسا حبةٍ، وسمي درهم الكيل؛ لأنه بتكييل عبد الملك بنِ مروان، أي: بتقديره وتحقيقه، وذلك أن الدراهم التي كان يتعامل الناس بها قديمًا نوعان: نوع عليه نقشُ فارس، والآخرُ عليه نقشُ الروم، أحدُ النوعين يقال لها: البَغْلِيَّة؛ وهي السود، الدرهمُ منها ثمانيةُ دوانقَ، والأخرى يقال لها: الطَّبَرِيَّة، وهي العتق، الدرهُم منها أربعةُ دوانق، فجاء الإسلام وهي كذلك، فكان الناس يتعاملون بها مجموعةً على النصف من هذه، والنصف من هذه عند الإطلاق، ما لم يعينوا أحدَ النوعين، وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام باعتبار مئة من هذه، ومئة من هذه في النصاب، ذكر هذا أبو عُبيد وغيره، فلما كان عبدُ الملك بن مروان، تحرَّجَ من نقوشها، وضرب الدرهمَ بنقش الإسلام بعد أن تَحَرَّى معاملَتهم الإطلاقية، فجمَع بين درهم بغليٍّ من ثمانية دوانق، وبين درهم طبريٍّ من أربعة دوانق، فكان اثني عشر دانقًا، فقسمها نصفين، فضرب الدرهم من نصفها، وهو ستة دوانق (٣).


(١) "جمعها" ليس في "ت".
(٢) انظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص: ١٧٨).
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>