للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد تقدم أن الدانق ثمانُ حبات وثلثُ حبة وثلثُ خمس حبة من الشعير المطلق، واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبرًا من عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإلى أن ضربت.

والجمهور على أن نصاب الزكاة مئتا درهم من دراهم الكيل؛ وهي الخمس الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالف في ذلك إلا مَنْ زعم أن أهل كل بلد يعتبرون النصاب بما يجري (١) عندهم من الدراهم؛ صَغُرت أو كَبُرت، وهو مذهب ابن حبيب، والصحيحُ ما ذهب إليه الجمهور، ويعضده قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ"، وهو حديث صحيح (٢)، وقد تقدم أن هذا المقدار المذكور هو الذي كان وزن أهل مكة في عصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد وَهِمَ من قال: إن (٣) الدراهم كانت مجهولةَ القدر في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى زمان عبد الملك، وكيف ذلك وهو -عليه الصلاة والسلام- يوجب الزكاةَ في أعدادها، وبها تقع البياعات، وتنعقد الأنكحة (٤)، والإجارات، وغير ذلك من المعاملات، وإنما معناه: أنها لم يكن منها شيءٌ من ضرب الإسلام،


(١) في "ت": "يجزي".
(٢) رواه أبو داود (٣٣٤٠)، كتاب: البيوع، باب: في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المكيال مكيال المدينة"، والنسائي (٢٥٢٠)، كتاب: الزكاة، باب: كم الصاع، من حديث ابن عمر.
(٣) "إن" ليست في "ت".
(٤) "الأنكحة": بياض في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>