للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على ما تقدم تقريره.

تتميم: لا بد أن تكون الأوقية أربعين درهمًا، خالصةً غيرَ مشوبة بغيرها، فإن كانت مغشوشة، أو بعضُها، لم تجب الزكاة حتى تبلغ مئتي درهم خالصة، هذا هو المشهور من مذهبنا.

وقيل: يعتبر الأكثر، فيكون الأقلُّ تبعًا.

قال القاضي عبد الوهاب: إلا أن يكون ما لا حكم له؛ كما يقول (١) أهل الصنعة: إنه لا يتأتى الضرب إلا به؛ كالدانق في العشرة وما أشبهه.

قلت: ولو تصور أن يكون جودة، أو سِكَّة (٢) تجبر ما نقصه الغشُّ، لم يعتبر باتفاق.

تنبيه (٣): وما حكاه الغزالي رحمه اللَّه عن مالك، من أن الزكاة تجب على مَنْ معه مئة وخمسون تساوي مئتين قراضة، ونقدُ البلد قراضة، فلا يعرفه أصحابه، ولا نقله أحدٌ منهم عنه، بل صرح المتأخرون منهم بنفيه، وقالوا: إنما رأوا في "الموطأ" أنها إذا نقصت، وكانت تجوز بجواز الوازنة، وجبت الزكاة، فظنوا النقصَ في المقدار، والجوازَ في الفضة؛ لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة، وهذا الذي ظنوه باطل قطعًا، وليس هو مراد أهل المذهب، وإنما مرادهم: أنها ناقصة نقصًا


(١) في "ت": "تقول".
(٢) في "ت": "جوَّزه للسكة" بدل "جودة أو سكة".
(٣) "تنبيه" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>