للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ع: أجمعوا على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها، إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب، أو سائق، أو قائد، فجمهورُ العلماء على ضمان ما أتلفت.

وقال داود، وأهل الظاهر بعدم الضمان مطلقًا، إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك، أو يقصده (١).

ق: وفيه حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يعني: قول الجمهور الثاني (٢).

البئر مؤنثة، والقليب: البئر قبل أن تطوى، يذكر ويؤنث (٣).

وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديمة.

وجمعُ البئر في القلة: أَبْؤُر، وَأبْآر -بهمزة بعد الباء-، ومنهم من يقلب الهمزة، فيقول: آبار، وفي الكثرة: بِئَار (٤).

وأما المعدِن: فبكسر الدال، سمي بذلك، لعدنِ الناس فيه، وهو إقامتُهم صيفًا وشتاءً، يقال: أعدنْتُ البلدَ: إذا توطنته، وعَدَنَتِ الإبلُ بمكانِ (٥) كذا: لَزِمَتْه، فلم تبرحْ منه، ومنه قوله -تعالى- {جَنَّاتِ عَدْنٍ} [التوبة: ٧٢]؛ أي: جنات إقامة، ومركز كل شيء معدِنُه، والعادِنُ:


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٥٥٣).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٨٩).
(٣) في "ت": "تذكر وتؤنث".
(٤) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٨٣)، (مادة: بأر).
(٥) في "ت": "لمكان".

<<  <  ج: ص:  >  >>