للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الناقة المقيمة في الرَّعْي (١).

ومعنى الحديث: أن يحفر الرجل بئرًا في مكان يسوغ له فيه الحفرُ، أو مَعْدِنًا، فيمر به مارٌّ، فيسقطُ فيه فيموتُ، أو يستأجرَ أجيرًا فيه، فيهلك بسبب العمل، أو يستأجر أجيرًا، فيحفر له بئرًا، أو معدنًا، فيقع عليه، فهذا كلُّه لا ضمان عليه فيه، ما لم يقصد الإهلاك، فيضمن، حتى لو حفر بئرًا لإهلاك لص، فهلك فيها، لَقُتِل (٢)، أما لو فعل ذلك لا لقصدِ إهلاك، فإن كان فيما لا يجوز له، ضمنَ الديةَ، أو القيمة، وإن كان فيما يجوز، فإن قصد ضررًا، والسارق (٣)، ضمن الديةَ دونَ القود؛ لأنه فعل في ملكه، وإلا، فلا ضمان عليه، وباللَّه التوفيق (٤).

الثالث قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وفي الركاز الخمس": الركاز: هو المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب، ومعناه في اللغة: الثبوت، ومنه: ركزَ رُمْحَه: إذا غَرَزَه، وأثبَتَه، ومركز الدائرة وسطُها، ومركزُ الرجل: موضعُه (٥).


(١) المرجع السابق، (٦/ ٢١٦٢)، (مادة: عدن).
(٢) في "ت": "يقتل".
(٣) في "ت": "لسارقٍ".
(٤) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٤٨٩).
(٥) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٨٨٠)، (مادة: ركز).

<<  <  ج: ص:  >  >>