للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو في الشرع: دفين الجاهلية، ويجب فيه الخمسُ، بلا خلاف عندنا.

قال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماء، قال: ولا أعلم أحدًا خالفَ فيه إلا الحسنُ البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب، ففيه الخمس، وإن وجد في أرض العرب، ففيه الزكاة.

قلت: إذا ثبت هذا، فالنظرُ (١) في جنسه، وقدره، ومحله.

فأما جنسه، فروي تخصيصُه بالنقدين عن مالك، وبه قال ابن القاسم، وابن المواز، وروي عنه -أيضًا (٢) - تعميمُ الحكم في جميع ما يوجد فيه من النحاس، والرصاص، واللؤلؤ، والطيب، وغير ذلك، واختاره -أيضًا (٣) - ابن القاسم، وبه قال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع.

وللشافعي -أيضًا- في ذلك قولان: جديدهما: اختصاصُه بالتقدير (٤)، وظاهر الحديث يقتضي العموم.

وأما قدره، فقال في "الكتاب": في العين يخمس، وإن كان يسيرًا، وفي "كتاب ابن سحنون": لا خمس فيه، والمذهبُ الأولُ.


(١) في "ت": "فانظر".
(٢) "أيضًا" ليس في "ت".
(٣) "أيضًا" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "بالنقدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>