للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لمالكه؟ فيه خلاف (١)، وكذا ما تُرك بمضيعة في البر أو البحر، وعجز عنه ربُّه، وصُوِّرَ تاركًا له.

وقال القاضي أبو بكر: إذا ترك الحيوانَ أهلُه بمضيعة، فقام عليه إنسانٌ حتى أحياه، ففيه روايتان.

إحداهما: أنه له، وهو الصحيح؛ لأنه لو تركه لغيره بقوله، فقبضه، كان له، وكذلك إذا تركه بفعله.

قال: أما لو كان بغير اختياره، كعطيب البحر، والسلب، فهو لصاحبه، وعليه لجالبه كِراءُ مُؤْنتِه.

تعميم (٢): ومصرفُ الخمس إلى الإمام العدل، وإلا، أخرجه واجدُه لمستحقيه.

وأما المعدن، فيجب فيما تخرج منه الزكاة ما لم يكن نَدْرَة (٣)، وهي التي لا يُتكلف فيها عمل، ففيها الخمس.

وروى ابن نافع عن مالك: أنها كغيرها.

وقيل: إن كانت يسيرة، فهي كغيرها، وإن كانت كثيرة، ففيها الخمس.

الرابع: الحديث يدل بظاهره على عدم اشتراط الحول في الركاز،


(١) في "ت": "خلافهُ".
(٢) في "ت": "تتميم".
(٣) في "ت": "بدره".

<<  <  ج: ص:  >  >>