للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا أعلم فيه خلافًا، بل هو كالغنيمة، والمعشرات (١).

واختلف قول الشافعي في اعتبار الحول في المعادن، والفرق بينهما: وجودُ التعب، وكلفةُ العمل في المعادن، فأشبهت زكاةَ الأرباح التي لا تُنال إلا بذلك، بخلاف الركاز، فإنه لا كُلفة فيه البتةَ، فالنماءُ فيه متكامل، وما تكاملَ فيه النماء، لا يُعتبر فيه الحول، فان الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء، والنماءُ في الركاز متكامل -كما تقدم- بخلاف المعادن، واللَّه أعلم (٢).

* * *


(١) في "ت": "والعشرات".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>