للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرواية بأنه لم تجر العادة بتحبيس العبيد في سبيل اللَّه، وهذا جائز غيرُ ممتنع، بل قد وجد في العرب قبلُ، وقد ذكر ذلك في الغوث (١) بن مَرٍّ المسمى بصوفةَ، وبالربيط، وذلك أن أمه ربطتْ رأسَه بصوفةٍ، وجعلله ربيطَ الكعبة يخدمها، وقيل مثلُه في ابن (٢) الأخرم (٣).

ح: ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاةَ أَعتاده، ظنًا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاةَ عليَّ، فقالوا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن خالدًا منع الزكاة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: إِنَّكم تظلمونه، إنه قد حبسها ووَقَفها في سبيل اللَّه، قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.

ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة، لأعطاها، ولم يَشِحَّ بها؛ لأنه قد وقف أمواله للَّه تعالى متبرعا بها، فكيف يشح بواجب عليه؟! (٤)

ع: وقيل: يجوز أن يكون -عليه الصلاة والسلام- أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه في سبيل اللَّه،


(١) في "خ" و"ت": "العقب"، والتصويب من المطبوع من "الإكمال".
(٢) في "ت": "بني".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤٧١).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>