للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فهو حجة لمالكٍ في جواز دفعِها لصنف واحد، وهو قول العلماء كافة؛ خلافًا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، وعلى هذا يجوز إخراجُ القيم في الزكاة.

وقد أدخل البخاريُّ هذا الحديثَ في باب: أخذ العرض (١) في الزكاة، فيدل أنه ذهبَ إلى هذا التأويل، ومذهبُ مالك، والشافعي: منعُ إخراج القيم في الزكاة (٢)، وأبو حنيفة يُجيز ذلك، وذكره البغداديون عن المذهب أيضًا (٣).

ق: وأقول: هذا التأويلُ لا يزيل الإشكال؛ لأن ما حُبِسَ على جهة معينة، تَعَيَّنَ صرفُه إليها، واستحقَّه أهلُ تلك الصفة، مضافًا إلى جهة الحبس (٤)، فإن كان قد طُلب من خالد زكاةُ ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه لصرفه؟ وإن كان طُلب منه زكاةُ المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية، فكيف يحاسب بما وجبَ عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبَّسِ إلى جهته؟

قلت: وهذا إيراد صحيح لا ينازِعُ فيه منصفٌ.

ثم قال ق: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيسُ خالدٍ لأدراعِه


(١) في "ت": "العروض".
(٢) "في الزكاة" ليس في "ت".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤٧٢).
(٤) في "ت": "الجنس".

<<  <  ج: ص:  >  >>