للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأعتادِه في سبيل اللَّه: إرصادَه إياها لذلك، وعدمَ تصرفه بها في غير ذلك، وهذا النوع حبس، وإن لم يكن تحبيسًا، ولا يبعد أن يراد مثلُ ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله: "إنكم تظلمون خالدًا" مصروفًا إلى قولهم: منعَ خالدٌ؛ أي: تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرفَ ماله إلى سبيل اللَّه، ويكون المعنى: أنه لم يقصد منعَ الواجب، ويُحمل منعُه على غير ذلك (١).

قلت: فهذه ثلاثة تأويلات:

تأويل ح: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة، وأن الزكاة تعلَّقت بها، فحملها على أنه حبسها قبل الحول قبلَ وجوب الزكاة فيها، فكان (٢) ذلك هو المسقطَ عنده.

والثاني: تأويل ع: أنه أخرج العُروض قيمةً عما وجب في ماله من زكاة، وأنه صرف هذه (٣) العروض في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل اللَّه.

والثالث: تأويل ق: وهو أنه صرفَ لفظةَ (حبس) عن ظاهرها، إلى أنه حبس الأعيان عن تصرفه فيها لغير الجهاد في سبيل اللَّه، فإن قصد ق: أنها صارت حبسًا بغير لفظ الحبس، فالإشكالُ الذي قرره أولًا


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٩٣).
(٢) في "ت": "وكان".
(٣) في "ت": "هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>