للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو خمسا، أو أكثر من ذلك» (١).

والثاني: القياس على سائر النجاسات.

وأجيب عن الأول: بأن عبد الوهاب راوي الحديث ضعيف، وقد رواه (٢) غيره عن إسماعيل بن عياش، وقال: سبعا، ولو تنزلنا على صحته، ففيه لفظة: «أو»، وهي محتملة للشك والتخيير، ولعلها للشك من الراوي (٣)، فيجب التوقف عن العمل به، ويجب العمل بما لا شك فيه، وهو هذا الحديث وغيره من الصحيح.

وأما القياس على سائر النجاسات، فضعيف (٤) من وجوه:

أحدها: أنه قياس شبه، وفي قبول قياس (٥) الشبه خلاف بين الأصوليين، ثم إذا تنزلنا على (٦) قبوله، وهو هاهنا في مقابلة نص (٧) خبر الواحد، والصحيح عند أهل الأصول تقديم نص خبر الواحد على القياس المظنون، وإن كان جليا، وادعى الإمام أبو المعالي في ذلك


= الإسناد: «فاغسلوه سبعا»، وهو الصواب.
(١) سيأتي تخريجه في كتاب الجنائز، من حديث أم عطية - رضي الله عنها -.
(٢) في (ق): "روى.
(٣) في (ق): "من شك الراوي.
(٤) في (ق): "فضعيف.
(٥) قبول ليس (خ).
(٦) في (ق): "عن بدل على.
(٧) نص ليس في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>