إجماع الصحابة، قال بعض المتأخرين من أصحابنا: ونحن، وإن لم يصح عندنا الإجماع؛ لكون الإمام إنما ذكره تقديرا لا تحقيقًا، فقال: لو عرض ذلك على الصحابة، لابتدروا العمل بالخبر، فإذا رجعنا إلى النظر في الترجيح بين الأمارتين، فلا شك أن ظن الخبر أرجح من ظن القياس؛ إذ ليس في الخبر إلا احتمال كذب الراوي عمدا أو سهوا، وهو بعيد جدا.
وفي القياس سبعة أوجه من الاحتمال، كل واحد منها يضعف الظن:
أحدها: احتمال أن يكون الأصل غير معلل.
الثاني: أن تكون علته غير ما جمع به الجامع.
الثالث: أن يكون ما جمع به غير مستقل، وإن كان معتبرا.
الرابع: احتمال أن لا يكون موجودا في الأصل.
الخامس: احتمال أن لا يكون موجودا في الفرع.
السادس: احتمال أن يكون ثم وجه في الفرق أوقع من الجمع.
السابع: أن يعارضه في الأصل والفرع ما هو أرجح، والله أعلم.
الثالث: هل غسل الإناء تعبد، أو معلل؟
قولان لأصحابنا.
واختلف في التعليل، فقيل: النجاسة، وهو قول عبد الملك، وسحنون، وبه قال الشافعي.