للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بعد إخراجها.

الثانية: إغناءُ الفقراء عن سؤال يومِ العيد، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "أَغْنُوهُمْ عنْ سُؤَالِ هَذَا اليَوْمِ" (١).

وقد اختلف العلماء متى تجب؟

وفي مذهب مالك أربعة أقوال:

فقيل (٢): تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.

وقيل: بطلوع فجر يوم الفطر.

وقيل: بطلوع شمسه.

وقيل: إنها تجب وجوبًا موسَّعًا، من غروب الشمس آخرَ يوم من رمضان، إلى غروب الشمس يومَ الفطر.

والمشهورُ منها الأولُ، وقد صح أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر أن تُؤَدَّى قبلَ خروج الناس إلى المصلى، وهو المعمولُ عليه عندنا.

وتظهر فائدةُ هذا الخلاف فيمن وُلد، أو أسلم، أو مات، أو بِيع من العبيد، فيما بين هذه الأزمان.

واتفقوا على استحباب إخراجها بعد الفجر، قبل الغدوِّ إلى


(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٥٢)، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. وإسناده ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٢/ ١٨٣).
(٢) "وفي مذهب مالك أربعة أقوال: فقيل" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>