للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصلَّى؛ ليتفرغ قلبُ الفقير في ذلك الوقت لما هو بصدده من الصلاة وغيرِها من العبادات، وهو سرُّ قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَغْنُوهُمْ عَنْ سُؤَالِ هَذَا اليَوْمِ"، واللَّه أعلم.

وهل يجوزُ تقديمها بيوم، أو يومين، أو ثلاثة؟ في ذلك عندنا قولان:

قال بعض متأخري أصحابنا: وأجمعت الأمة على أنه يؤمر بها الحر المسلم، العاقل، المالك للنصاب، الذي ليس من أهل العمود.

قلت: ولا يشترط في إخراجها ملكُ النصاب؛ خلافًا لأبي حنيفة.

وقال سفيان: مَنْ له خمسون درهمًا، فهو غني، ويتوجه عليه الأمرُ بهذه الزكاة، فإن كان له أقلُّ من خمسين، لم تجب عليه.

وقال قوم من العلماء: لا يؤمر بها إلا غني، وهو من له أربعون درهمًا.

قلت: ومشهورُ مذهبنا: وجوبُها على مَنْ عنده قوتُ يومه معَها.

وقيل: إنما تجبَ على مَنْ لا يُجْحِفُ (١) به إخراجُها.

وقيل: إنما تجب على مَنْ لا يحل له أخذُها (٢).


(١) في "ت": "تجحف".
(٢) "أخذها" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>