للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنما تجبُ على مَنْ لا يحل له أخذُ (١) الزكاة.

ويجب عليه (٢) إخراجها عمَّن تلزمُه نفقتُه من قريب، أو رقيق؛ كالأولاد، والآباء، والعبيد.

وقد تقدم ذكرُ أحكام العبيد، وبيانُ مَنْ يلزمه إخراجُها عنه على التفصيل، مستوعبًا في حديث: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْده وَفَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

فرع: لو كان لعبيده عبيدٌ، فهل يلزمُه إخراجُها عنهم؟

قال ابن بزيزة: اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيحُ: لزومُ الإخراج عنهم؛ لأن الجميع ملكه.

قلت: انظر: (٣) "البيان والتقريب"؛ فإن فيه (٤) غيرَ هذا؛ فإنه لم يذكر خلافًا في عدم لزوم إخراجِه عن عبيد عبيده، وهو مذهبُ الكتاب.

واختُلف في وجوبها عليه عن زوجته، والمشهورُ: وجوبها عليه عنها، وعن خادمها أيضًا، و (٥) إن كانت الزوجة مَليَّة، وكذلك زوجة أبيه الفقير، وخادمه.


(١) "وقيل إنما تجب على من لا يحل له أخذ" ليس في "ت".
(٢) "عليه" ليس في "ت".
(٣) في "ت" زيادة: "إلى صاحب".
(٤) في "ت": "في".
(٥) الواو ليست في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>