للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما عبدُه الغائب، فمذهبنا: وجوبها على سيده إن كانت الغيبة قريبةً مرجُوَّة.

وقال الشافعي: لا تؤدَّى عنه مطلقًا؛ لما يتطرق إليه من الإغرار، واحتمال الحياة والموت، وهو أصلُه في منع بيع الغائب على الصفة.

وقال قوم: يؤدي (١) عن عبده الغائب مطلقًا؛ لأن أصل المِلْك ثابت (٢).

فرع: قال ابن بزيزة: جمهورُ العلماء أوجبَ زكاة الفطر على الصغير.

وهل يجبُ إخراجها عن الجنين في بطن أمه، أم لا؟ اختلف السلف في ذلك، فالجمهور: على أنها غيرُ واجبة عليه، ومن شواذِّ الأقوال أنها تُخرج عن الجنين، قال: وروينا عن عثمان بن عفان، وسليمان بن يسار: أنهما كانا يخرجانها عن الصغير، والكبير، والجنين. وقال قوم من سلف العلماء: إذا أكمل الجنينُ في البطن مئة وعشرين يومًا قبلَ انصداع الفجر، وجب إخراجُ زكاة الفطر عنه، وإنما خص المئة والعشرين؛ اعتمادًا على حديث عبد اللَّه بن مسعود، قال: حدثنا الصادقُ المصدوق: "أنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في


(١) في "ت": "لا يؤدي".
(٢) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ١٥٤) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>