للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نقول (١): صلاةُ أيام الحيض حرامٌ، فنسميها (٢) صلاة.

وأما تفصيلُ القولِ في شهوتي البطن والفرج، وبيانِ المفسد وغير المفسد، والنية وحقيقتها، ووقتها، فمبسوطٌ في كتب الفقه.

الطرف الثاني: في أركانه، وله ركنان: الركن الأول: النية، والركن الثاني: الإمساك.

الركن الأول: النية: فلا يصح إلا بها، سواء كان الصوم رمضان، أو نذرًا، أو كفارة، أو تطوعًا، وهو قول أكثر الفقهاء، وحكي عن زُفَرَ: أن الصوم إذا كان معينًا على المكلف؛ بأن يكون مقيمًا صحيحًا، لا يفتقر إلى نية، وحكي ذلك عن مجاهد، وعطاء، وهو قول عبد الملك ابن الماجشون من أصحابنا، وهذا مردود بما رواه النسائي، وأبو داود، عن حفصة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلا صِيَامَ لَهُ" (٣)؛ ولأن القضاء يفتقر إلى النية، فكذلك الأداء؛ كالصلاة.

الركن الثاني: الإمساكُ عن المفطرات، وهي: الجماعُ، والاستمناء،


(١) في "ت": "تقول".
(٢) في "ت": "فتسميتها".
(٣) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، كتاب: الصوم، باب: النية في الصيام، والنسائي (٢٣٣١)، كتاب: الصيام، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، والترمذي (٧٣٠)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>