للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والاستقاء، على خلاف (١) فيه خاصة، ودخولُ الداخل؛ وهو كل عين يمكن الاحتراز منها يتصل من الظاهر إلى المعدة، أو إلى الحلق، من منفذٍ واسعٍ؛ كالفم، والأنف، والأذن، وفي إلحاق الحقنة بالمائعات كذلك (٢) خلاف، وكذلك في إلحاق غير المغذي من ذلك، أو القصر عليه، وذلك مبسوطٌ في كتب الفقه، وإنما المقصود هنا: التمهيدُ دونَ التفاصيل.

الطرف الثالث: في أحكام الصيام، وتردُ عليه الأحكام الأربعة: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة.

فالواجب منه: شهر رمضان، وقضاؤه، والكفارة، والنذر.

والمندوب منه: على وجهين:

أحدهما: ما بلغ مبلغَ الفضيلةِ المرغَّبِ فيها بتأكيد الندبِ إليه، والوعد بالثواب عليه؛ كصيام يوم عرفة، ويوم التروية، وأيام العشر، وعاشوراء، وتاسوعاء، والأشهر الحرم، وشعبان، وأيام (٣) البيض، وثلاثة أيام من كل شهر، على ما في بعض ذلك من الخلاف المذكور في كتب الفقه.

والثاني: مندوبٌ مطلقًا غير متأكد، وهو صيام بقية أيام العمر غير الأيام المنهيِّ عن صيامها.


(١) "خلاف" ليس في "ت".
(٢) في "خ": "لذلك".
(٣) في "ت": "والأيام البيض".

<<  <  ج: ص:  >  >>