للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمحرم منه: يومُ الفطر، ويومُ النحر، واليومان بعدَه يليانه على المشهور.

والمكروه: صيامُ الرابع من أيام التشريق، ويوم الشك؛ على خلاف فيه.

وأما رمضان، فهو قاعدة الإسلام في الصيام، ووجُوبه معلومٌ من الدين ضرورة، وجاحدُه كجاحد الصلاة، وأدلته على الجملة: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣] الآيةَ (١)، ثم بينه -تعالى-، فقال: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: ١٨٥]، ثم بين وجوبَه فقال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥].

وأما السنة: فما رواه البخاري، والنسائي عن طلحةَ بنِ عبد اللَّه: أن أعرابيًا جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثائرَ الرأس، فسأله عَمَّا فرضَ اللَّه من الصيامِ، فقال: "شَهْرُ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا"، فذكر الحديث (٢).

وما رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أنه -عليه الصلاة والسلام- لما سُئل عن الإسلام، فقال: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَ (٣) لَا تُشْرِكَ بِهِ


(١) "الآية" ليس في "ت".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) الواو ليست في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>