للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثم إذا حملناه على الكراهة، فإنما هي لأجل ما يلحق من المشقة والضعف، فإذا أمن من ذلك، فهل يجوز، أم تُسَدُّ الذريعةُ فلا يجوز؟ خلاف أيضًا.

وأما من خصَّه بالسحر، فلأن أكلةَ السحر يؤمَنُ معها الضعفُ والمشقة التي لأجلها كُره الوصال، واللَّه أعلم.

والثانية: تأخيرُ السحور؛ لقوله في الأثر المروي في "الموطأ": وتعجيلُ الفطر، والاستيناء (١) بالسحور (٢). وإنما ذلك للتخفيف على الصائم، ورفع المشقة عنه.

والثالثة: كفُّ اللسانِ عن الهذيان، وأن ينزه صيامَه عن اللفظ القبيح، والمشاتمة، فإن شوتم، فليقل: إني صائم؛ للحديث المشهور (٣)، ولما روى أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدع طَعَامَه (٤) وَشَرَابَهُ" (٥).


(١) في "خ": "والاستناء".
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٥٨)، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري. وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ٦١).
(٣) رواه البخاري (١٧٩٥)، كتاب: الصوم، باب: فضل الصوم، ومسلم (١١٥٠)، كتاب: الصيام، باب: الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٤) في "خ": "صيامه".
(٥) رواه البخاري (١٨٠٤)، كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>