للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وهذا الشرطُ لا مفهوم له، إذ الباري عز وجل غيرُ محتاج على الإطلاق، فليتنبه (١) لذلك.

فإن شاتم، لم يُفطر.

وقال الأوزاعي: يفطر؛ لنهي النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه، ودليلُنا: أنه كلامٌ لا يخرج به عن الإسلام، فلا يفطر كسائر أنواع الكلام، والنهيُ ليس عن الصوم، وإنما هو عن الكلام، فلا يدل على فساد الصوم.

الرابعة: تركُ السواك بالعودِ الرَّطْب الذي يخرج له طعمٌ في الفم، وأما بالجوزة المحمرة، فحرام.

الخامسة: تركُ المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

وهذا تمام المقدمةِ الموعودِ بها، فلنرجع إلى تتبع الحديث، وباللَّه التوفيق.

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تَقَدَّموا": أصلُه: لا تتقدَّموا بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفًا، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} [البقرة: ٢٦٧] الآية، وفي الحديث الآخر: "لا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا (٢) " (٣)، وأمثالُ ذلك.


(١) في "ت": "فلينبه".
(٢) في "ت": "ولا تفاحشوا".
(٣) رواه مسلم (٢٥٥٩)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>