للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: شرطُ جوازِ الحذف في مثل هذا تماثلُ الحركتين (١)؛ كما هو هنا، فإن اختلفتا، لم يجز الحذف، لو قلت: تُتَغافر الذنوب، وتُتَعَّلم الحكمة، ونحو ذلك، لم يجز الحذف؛ لاختلاف الحركتين، فليعلمْ ذلك.

قال الإمام المازري: محملُه على من صام تعظيمًا للشهر، واستقبالًا (٢) له بذلك، فأما إن صيم يومُ الشك على جهة التطوع، ففيه اختلاف، وذلك إذا لم يكن عادته صومَ ذلك اليوم، أو نذره، وأما صومُه للاحتياط؛ خوفًا أن يكون من رمضان، فالمشهورُ عندنا: النهيُ عنه، وأوجبَهُ بعضُ العلماء في الغيم (٣).

قلت: وجهُ المشهورِ: سدُّ الذريعة، وقد وقع لأهل الكتابَيْنِ من الزيادة في أيام الصوم حتى أَنْهَوْا ذلك إلى ستين يومًا؛ كما هو المنقولُ عنهم، فمحملُ النهي على ما يخاف من الزيادة، فإن أُمن ذلك، جازَ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِلَّا رَجُلًا كان يصوم صومًا، فَلْيصمه"، وبدليل قول عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم شعبان كله إلا قليلًا (٤).


(١) في "خ" و"ت": "الحرفين"، والصواب ما أثبت.
(٢) في "ت": "واستيصالًا".
(٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٤٧).
(٤) رواه مسلم (١١٥٦)، كتاب: الصيام، باب: صيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>