للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غيرُ عارٍ عن القرينة الدالة على أن المقصود به الشهر، ولا يتبادر (١) الذهن إلى غير ذلك (٢)، فلا يردّ على من قال: إنه لا يطلق رمضان إلا بقرينة، وهو عندي أظهرُ (٣) المذاهب الثلاثة، واللَّه أعلم.

الوجه الثالث من الكلام على الحديث: فيه ردٌّ صريح على الروافض الذين يرون تقدم (٤) الصومِ على الرؤية؛ فإن رمضان اسمٌ لما بين الهلالين، وصيام يوم قبلَه تقديمٌ (٥) عليه، ويرد عليهم (٦) -أيضًا- قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" (٧)، فاللام هنا للتأقيت، لا للتعليل؛ كما زعمت الروافضُ، ولو سلمنا لهم كونَها للتعليل، لما لزم من ذلك تقدمُ الصوم على الرؤية، ألا تراك تقول: أكرم زيدًا لدخوله، فلا يقتضي تقدمَ الإكرام على الدخول، وغير ذلك من الأمثلة.


(١) في "ت": "ولا يبادر".
(٢) "ذلك": ليس في "ت".
(٣) في "ت" زيادة: "من".
(٤) في "ت": "تقديم".
(٥) في "ت": "تَقدُّم".
(٦) "عليهم" ليس في "ت".
(٧) رواه البخاري (١٨١٠)، كتاب: الصوم، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"، ومسلم (١٠٨١)، كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>