للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ق: وحملُه على التأقيت لابد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة؛ لأن وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محلًا للصوم (١).

قلت: إذا حملنا: "صوموا" على انووا الصيامَ، لم يكن فيه تجوز البتةَ، واللَّه أعلم؛ إذ الليل كله ظرفٌ لإيقاع نية الصوم فيه.

الرابع: الظاهر من الحديث: كراهةُ إنشاء الصوم قبلَ رمضان بيوم أو يومين، لا تحريمه، واللَّه أعلم.

وأما من كانت له عادة، فوافقت ما قبل رمضان بيوم أو يومين معينين، أو متوقفين على غرض صحيح؛ مثل قوله: للَّه عليَّ أن أصومَ يومَ قدوم فلان، ونحو ذلك، فوافق ذلك ما قبل رمضان بذلك القدر، فهذا ونحوُه لا كراهة فيه؛ فإن ذلك داخل تحت قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِلَّا رجلًا كانَ يصومُ صوما فليصُمْه" (٢)، وكذلك من كان يسردُ الصومَ، وأما المنهيُّ عنه: إنشاءُ صوم يوم أو يومين على طريق الاحتياط لرمضان، وأما صومُ يومِ الشَّكِ تطوعًا على غير الشك، فقد تقدم ذكرُ الاختلاف فيه، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٠٥).
(٢) "فليصمه": ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>